احب ان اذكر قبل التحدث بالموضوع اني اتصلت شخصيا بالاستاذ الشيخ عبد الكريم الكحلوت مفتي قطاع غزه وسئلتو عن هذا الموضوع
وكان رده ان هذا الزواج باطل وعلى الفتاه ان تخير ما بين امضاء واكمال الزواج او ان تطلق وهيا مخيره بين الاثنين وعلى والدها تحمل ظلم ما جنت يداه والاثم الكامل يقع على وليها الذي امضى الزواج دون اذنها
فتخيلو ياجماعه انو كل يوم تقضيه في بيت زوجها اهلها بياخدو اثم وذنب وظلم يسئل عنه يوم القيامه فتخيلو عظم الذنب وعظم الاثم والجريمه التي ارتكبت
لفت نظري هد الموضوع ولاحظت انو منتشر جدا في قطاع غزه كل واحد بغصب بنتو تتزوج او ابنو سواء عشان الي هيتجوزها من العيله او قريب او ابن عمها او ابن خالها او عشان غني او عشان في مصالح مشتركه في العيله او لاي سبب كان وحبيت اوضح النقطه هاي لخطرها العظيم يا اخوان حكم هذا الزواج باااااااااااااااااااااااطل شرعا فاهمين ايش يعني باطل فتخيل زوجين متزوجين بالحلال ويطلع كل الزواج باطل شرعا على اجماع اهل العلم والعلماء من مختلف البقاع وانا جبتلكم شوية فتاوي على لسان اكثر من عالم من اكثر من مكان لكي لايكون هناك حجه لبعض ضعاف النفوس او الاهل ويقولك لا وفشي فيه اشي بالعكس الموضوع هدا خطير جدا والزواج كانه لم يتم
وكلمه بحب اوجها للاهل بناتكم واولادكم مش لعبه وصدقوني عمر الفلوس او الشكل الحلو او المركز المروق لعريس بنتك راح ينفع بشي لانو الفلوس بتروح وبتيجي اليوم غني بكرا يمكن يصير فقير اليوم مدير بكرا يمكن ينتطرد الي مش هيروح هوا الدين والاخلاق والرجوله وانسان يصون بنتك في غناه وفقره في مرضه وصحته في سعاده وحزنه هدا المهم
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ((من اتاكم من ترضون دينه فزوجه الى تكون فتنه وفساد كبير)) لاحظو الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال مين كان غني او كان مهندس او كان دكتور او كان مدير او كان حلو او من عيله او من غيرو لا قال من اتاكم من ترضون دينه لانو الدين هوا الاساس فياريت ننتبه بجد للنقطه هاي وهيا نستعرض بعض الفتاوي
حكم زواج البنت بالإكره
أبوي زوج اختي على
واحد مابدها اياه، يعني ما حكم إذا هي مابدها اياه، وإذا رفضت مابدها، هل إنها عصة والدها،
يعني أنها ما استمعت كلامه؟ يعني مابدها،وهيا قالت انو بديش اياه ورفضت وهو يقول:لا هتتزوجيه ، وزوجها وهي
ماهي راضية؟
مفتي عام المملكة العربية السعودية عبدالعزيز بن
عبدالله آل الشيخ
الجواب: فالواجب على الأب إذا خطبت فتاته بنته،
وخطبها رجل ذو كفاءة في دينه وأخلاقه وأمانته، ويغلب على ظنه أن هذا الرجل مناسب
لها؛ فليعرض ذلك على الفتاة، وليبين لها مزاياه وما قد يُلاحظ عليه، ويكشف له حاله
بوضوح وجلاء؛ فإن رغبت؛ فالحمد لله، وإن ما رغبت؛ فالحق معها، لكن أن يرغمها
ويأمرها ويلزمها وهي كارهه لا يجوز؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تنكح البكر حتى تُستأذن"، ولو لم تطع أباها لا يضرها، وليس
هذا معصية؛ لأن هذا حق لها، هي تصطلي بناره، ما يصطلي به الأب، الأب مهمته الزواج،
لكن من يعاشر ذلك الإنسان هي الفتاة؛ فربما يكون ردها ورفضها لأمور ينبغي أن يتفهم
ما هي الأسباب التي لأجلها رفضت البنت ذلك الرجل، يتفهمه بدقة وتأمل ولا يسرع في
المعارضة، بل يتأمل في ملاحظاتها، وهل هذه الملاحظات يمكن علاجه، أم
لا.
القتوه الثانيه في هذا الموضوع
زوجني أبى (اللهم اغفر له)
رغم أنفى دون إذنٍ أو استشارة وإعلان رفضي و نقلت نقلاً لهذا الرجل رغماً وكرهاً.
أنا منتقبة والتزمت النقاب في البيت ومنعته من نفسي منعاً، يقيناً منى أنني لم
أتزوج بعد، بل شرعاً العقد باطل و فاسد، و آثمٌ من فعل ذلك ولو بالمشاركة. هل أنا المخطئة أم هم الذين أجرموا في حقي
واعتدوا على حدود الله.
أ.د صلاح الصاوي المفتي
بسم الله،
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه،
وبعد:
إذا كان
الشارع قد جعل الولي شرطا في عقد النكاح فهذا ليس معناه إسقاط حق الفتاة في اختيار
من يكون زوجا لها، بل يجب على الولي أن يخير الفتاة فيمن يتقدم إليها من الخطاب فلا
يزوجها إلا ممن ترتضي أن يكون زوجا لها، فرضاها من شروط صحة الزواج، ولا يصح عقد
الزواج إذا كانت مكرهة على الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا الحكم يجري في البكر
والثيب على الأصح من أقوال الفقهاء.
هذا خلاصة
ما أفتى به الأستاذ الدكتور صلاح الصاوي –أمين عام مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
الشمالية- وإليك نص فتواه:
فإن اشتراط
الولي في عقد النكاح لا يعني أن له أن يكره من جعلت تحت ولايته على الزواج بمن لا
تحب، فهي أحق بنفسها من وليها في الإذن والرضا، فرضاها من شروط صحة الزواج، فلا يصح العقد إذا
كانت مكرهة في الصحيح من أقوال أهل العلم.
وعلى هذا
فعندما يباشر الولي تزويج موليته لابد أن يخيرها فيمن يريد أن يكون لها زوجاً. فإن
رضيت به أمضى العقد، وإن لم ترض به عدل عن تزويجها منه واختار لها آخر. وهذا الحكم
يجري في البكر والثيب على الأصح من أقوال الفقهاء.
- فعن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر
تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» وفي رواية لأحمد، ومسلم، وأبي داود، والنسائي:
«والبكر يستأمرها أبوها»، وفي رواية لأحمد والنسائي: «والبكر تستأذن في
نفسها».
- وفي رواية لأبي داود والنسائي: «ليس للولي على الثيب أمر، واليتيمة
تستأمر، وصمتها إقرارها».
- وعن خنساء بنت خذام الأنصارية: «أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك،
فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد
نكاحها ».
- وعن ابن عباس – رضي الله عنهما: «أن جارية بكراً أتت رسول الله صلى
الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي
كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم ».
- وعن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد
أذنت، وإن أبت لم تُكره».
- وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: «جاءت فتاة إلى رسول الله صلى
الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن
أخيه؛ ليرفع بي خسسته، قال: فجعل الأمر إليها؛ فقالت: قد أجَزْتُ ما صنع أبي، ولكني
أردت أن أُعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر من شيء».
والله
أعلم.
ارجو ان تكون المعلومه وصلت للجميع وبينا خطورة هاي القطه وانو الزواج باطل شرعا يعني مافي زواج من اصلو وهاي اكبر مصيبه الله لا يوقعنا فيها
والي بحب يستزيد اكتر في الموضوع راح احط كمان ادله ومواد تثبت خطورة وبطلان هذا النوع من الزواج تحياتي وجه القمر